هل يجوز للزوجة أن تخصص جزءًا من زكاة مالها للإنفاق على أولادها، علمًا بأن الزوج قادر على الإنفاق عليهم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نفقة الأولاد واجبة على أبيهم بالكتاب ، وإذا كان الأب يكفي أولاده بنفقته، فلا يجوز للزوجة أن تنفق عليهم من زكاتها؛ لأن لها مصارف محددة شرعاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175833
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 175833
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي