هل يعتبر إنفاق الأم المطلقة على أبنائها، التي لا تدفع الزكاة، بديلاً عن دفعها لزكاة مالها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على الأم النصوح من ترك أداء ، وإخراج زكاة ما مضى من السنين كاملة، لأنها دين لله لا يسقط بالتقادم. لا يجوز احتساب على العيال من الزكاة، لأنها واجبة عليها ولأن شرط في الزكاة وقد انتفى. ولا يجوز دفع الزكاة للأصول والفروع لوجوب نفقتهم، إلا إذا كان الأب عاجزاً عن النفقة أو كان الولد غارماً. إذا كان الأب غير موجود أو معسراً، فالنفقة على الأم واجبة ولا يجوز دفع الزكاة للأولاد. أما إذا كان الأب موسراً وامتنع عن الإنفاق، فيجوز للأم دفع الزكاة لأولادها لأن نفقتهم لا تجب عليها في هذه الحالة. ينبغي تذكير الأب بحق الأولاد عليه، وأن امتناعه عن النفقة مع اليسر إثم، ولهم المطالبة بها عن طريق .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99537
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 99537
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي