هل يجوز للابن إعطاء والدته من مال الزكاة لسد حاجتها من النفقة الواجبة على زوجها الممتنع عن أدائها؟
لا يجوز دفع الزكاة للوالدة من سهم الفقراء والمساكين إذا كان زوجها ينفق عليها، وإلا وجبت نفقتها على أولادها القادرين. فإن عجز الأولاد عن نفقتها جاز دفع الزكاة لها. ويجوز دفع الزكاة للوالدة من سهم الغارمين لسداد ديونها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13708