ما حكم أخذ نسبة عمولة من الشريك مقابل تحويل الزبون إليه لتنفيذ التصميم، دون علم الزبون؟
لا حرج في أخذ عمولة من المنفِّذ على إحالة المشروع إليه، ولا يُشترط إعلام العميل بذلك؛ لأن الاتفاق معه تم بشكل واضح على أجرة التخطيط والتنفيذ، والعمولة تُقتَطع من ربح المنفِّذ دون أن يكون للعميل دخل بها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20324