العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي صدر من الزوج وهو في حالة غضب شديد، سواء كان ذلك في حوار مباشر، أو عبر الهاتف، أو في السيارة نتيجة شجار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تلفظت حال غضب شديد أفقدك الإدراك، فطلاقك غير نافذ، أما إذا كان الغضب لم يبلغ هذا الحد، فطلاقك نافذ. لا أثر لكونك تظن أنها الطلقة أو الثانية، ولا يلزمك الأخذ بقول زوجتك إن لم تتذكر الطلاق إلا إذا غلب على ظنك صدقها.

إذا استكملت ثلاث تطليقات، فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، ولا تحل لك إلا إذا تزوجت رجلًا آخر ثم طلقها أو مات عنها وانقضت عدتها. أما إذا طلقتها دون الثلاث، فلك مراجعتها قبل انتهاء عدتها. بعض العلماء يرى أن الطلاق في الغضب الشديد غير نافذ حتى لو لم يفقد الإدراك. ينصح بعرض المسألة على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الثقات. ويُنصح باجتناب الغضب الشديد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تغضب".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
140732
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي