العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي صدر من الزوج وهو في شدة الغضب ولم تسمعه الزوجة إلا بعد مرور ثلاثة أشهر ونصف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يشترط لوقوع الطلاق سماع الزوجة أو علمها به، لكن إن تلفظ الزوج بالطلاق حال غضب شديد أفقده الإدراك، فلا يقع الطلاق. أما إن كان مدركًا لما يقول، فيقع الطلاق.

إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية وراجع الزوج زوجته قولًا أو فعلًا قبل انتهاء عدتها، فإنها تعود إلى عصمته. أما إذا انتهت عدتها قبل المراجعة، فقد بانت منه ولا يملك رجعتها إلا بعقد ومهر جديدين.

وإن كانت هذه الطلقة مكملة للثلاث، فقد بانت الزوجة بينونة كبرى، ولا تحل له إلا إذا تزوجت رجلًا آخر زواج رغبة، ثم يطلقها أو يموت عنها وتنتهي عدتها.

وينبغي الحذر من الغضب الشديد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تغضب".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي