هل يجوز لمن فاته الفجر أن يأتم بمصلٍّ يؤدي صلاة الظهر، وماذا يترتب عليه في هذه الحالة؟
الأولى لمن فاتته صلاة الصبح ألا يصليها خلف من يصلي الظهر؛ خروجًا من خلاف الجمهور. والراجح جواز صلاة الفريضة خلف فريضة أخرى، سواء كانت الفريضة الأخرى أكثر أو أقل في عدد الركعات. فإذا صلى الصبح خلف الظهر، فله الخيار بين مفارقة الإمام والتسليم من ركعتين، أو انتظاره حتى يسلم معه، والأفضل انتظاره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99755