العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة المسافر الذي نوى الظهر قصرًا خلف إمام صلاة الجمعة، وهل يجوز له ذلك، وإذا كانت صلاته لا تصح، فهل يجب عليه إعادتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حضر المسافر صلاة الجمعة، فالجمهور على أنها لا تجب عليه، ويجوز له أن ينوي صلاة الظهر خلف الإمام، ويصليها أربع ركعات لأنه مقتد بمقيم. ويرى بعض العلماء أن المسافر إذا حضر الجمعة لزمته. واختار ابن عثيمين وجوبها عليه متى سمع النداء الثاني، وأن نيته للظهر أو تأخيرها لا يصح. والصحيح أن المسافر إذا صلى الظهر خلف من يصلي الجمعة، صحت صلاته، والأحوط له أن يصلي الجمعة خروجاً من الخلاف وتحصيلاً للأجر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي