العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمسافر إذا مر ببلد تصلى فيه الجمعة أن يصلي جمعة خلف الإمام أم يصلي الظهر ركعتين قصراً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجب على المسافر أن ينزل ببلد ليشهد الجمعة، وليس لجماعة المسافرين إقامتها في سفرهم، لكن إذا نزل ببلد وحضر صلاة الجمعة مع المقيمين، وجب عليه صلاتها مع الإمام جمعة، ولا يجوز له أن ينويها ظهراً مقصورة، وإن فعل ذلك لم تصح منه. قال النووي: "لو صلى الظهر خلف من يصلي الجمعة فالمذهب أنه لا يجوز القصر مطلقاً". وذكر البهوتي أن "نية مسافر الظهر خلف إمام الجمعة؛ فلا تصح، نصاً؛ للاختلاف على الإمام". وقال ابن عثيمين إن المسافر إذا حضر الجمعة ونواها ظهراً لم تصح صلاته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
11578
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي