هل يُقسم المبلغ الذي توفّره الوالدة من أموال أبنائها بعد وفاتها عليهم بنسبٍ متساوية أم بنسب ما دفعه كلٌّ منهم؟
إذا كان المال يُعطى للوالدة كبر وصلة، فهو ملك لها، ويُقسم بين ورثتها بعد وفاتها. أما إذا كان المال على سبيل القرض، تملكه في حياتها، وإن لم تُسدده يُسدد من تركتها قبل التقسيم عملاً بالآية: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21260