العودة إلى البحث
السؤال

كيف يُقسم الميراث في الشريعة الإسلامية إذا توفي الزوج، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض المال مُستَثمر من الدخل المشترك للزوجين، وأن جزءًا من الأصول مملوك للزوج قبل الزواج، وهل لأطفال الزوجة من زوجها السابق نصيب في هذا الميراث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا اشترك الزوجان في المال وتوفي أحدهما، يُقسم نصيبه على ورثته فقط. فإذا توفي الزوج، يُقسم نصيبه من المال المشترك على زوجته وابنه، ولا يرثه أبناء زوجته من زوجها السابق. إذا أوصى الزوج لأبناء زوجته مثل نصيب ابنه، فهذه وصية زائدة عن الثلث وتتوقف على موافقة الورثة، فقد يرفض الابن الوارث إعطاء أخويه ما زاد على الثلث. ألا تزيد عن ثلث المال عند وجود وارث، والزيادة تتوقف على إجازة الورثة.

لتحقيق رغبتك لأولادك هناك طريقان:

1. أن يستقل كل منكما بماله، مع معرفة مقدار مال كل طرف، فإذا توفيتِ يرثك أولادك جميعاً بالتساوي، وإذا توفي زوجك يرثه ابنه فقط، وله أن يوصي لابنيك بالثلث أو أقل.

2. أن تقسموا المال أو جزءاً منه بين الأبناء الثلاثة على سبيل ، بشرط الإقباض والتمليك الحقيقي، كوضع المال في حساباتهم الخاصة بهم أو أن يقبضه وليهم نيابة عنهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19417
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي