هل يأثم المحاسب لعلمه بقيام صاحب الشركة ببيع مستلزمات كمبيوتر غير أصلية على أنها أصلية لأحد البنوك بالاتفاق مع مدير مشتريات البنك وإعطائه نسبة؟
يجب عليك الامتناع عن مشاركة صاحب الشركة ومدير المشتريات في الغش والرشوة المحرمة، ونصحهم بترك ذلك. فإن استجابوا فالحمد لله، وإن لم يستجيبوا أو خشيت ضرراً من نصحهم، فأبلغ المسؤولين في البنك بما يحدث، ولو بطريقة غير مباشرة. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/81669