هل يجوز إخراج زكاة المال لتجهيز الأخت للزواج، مع وجود الأب الذي لا يملك إلا قطعة أرض صغيرة ولا يستطيع تجهيزها إلا ببيعها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت عادة البلد ألا تتزوج الفتاة إلا بتجهيزها، ولا تقدر أختك على تجهيز نفسها، فيجوز إعطاؤها من مال بقدر حاجتها دون إسراف. وهي أولى لكونها من ذوي الرحم. والأب لا يلزمه تجهيز ابنته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/182225
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 182225
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي