هل يجوز إخراج زكاة المال لتجهيز الأخت للزواج، مع وجود الأب الذي لا يملك إلا قطعة أرض صغيرة ولا يستطيع تجهيزها إلا ببيعها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت عادة البلد ألا تتزوج الفتاة إلا بتجهيزها، ولا تقدر أختك على تجهيز نفسها، فيجوز إعطاؤها من مال بقدر حاجتها دون إسراف. وهي أولى لكونها من ذوي الرحم. والأب لا يلزمه تجهيز ابنته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/182225
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 182225
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي