ما حكم الشرع في زواج الفتاة من شاب تقدم لخطبتها، وهو مسلم، وحسن الخلق والدين، ولكنه معاق حركيًا، مع رفض والدها لهذا الزواج بسبب الإعاقة ونظرة المجتمع؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الشاب صاحب دين وخلق، فلا حرج في قبوله زوجًا؛ المعتبرة في هي كفاءة ، ولا ينبغي رفضه لكونه معاقًا. سخرية المجتمع من هذا الزواج قد تكون متوهمة، وإن كانت حقيقة فلا ينبغي الالتفات إليها. إذا اقتنع والدك فالحمد لله، وإن أصر على الرفض فاسمعي له وأطيعي.
وإن خشيتِ أن يلحقك ضرر برفض هذا الشاب، فلا حرج عليك في الزواج ولو لم يرتض والدك، فطاعة الوالدين تجب في المعروف، وليس من المعروف طاعتهما فيما فيه ضرر على الولد. شرط لصحة النكاح، وإذا خشيت المرأة أن يعضلها وليها، فلترفع أمرها إلى القاضي الشرعي أو المراكز الإسلامية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131417
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 131417
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي