ما حكم الشرع في زواج الفتاة من شاب تقدم لخطبتها، وهو مسلم، وحسن الخلق والدين، ولكنه معاق حركيًا، مع رفض والدها لهذا الزواج بسبب الإعاقة ونظرة المجتمع؟
إذا كان الشاب صاحب دين وخلق، فلا حرج في قبوله زوجًا؛ فالكفاءة المعتبرة في النكاح هي كفاءة الدين، ولا ينبغي رفضه لكونه معاقًا. سخرية المجتمع من هذا الزواج قد تكون متوهمة، وإن كانت حقيقة فلا ينبغي الالتفات إليها. إذا اقتنع والدك فالحمد لله، وإن أصر على الرفض فاسمعي له وأطيعي.
وإن خشيتِ أن يلحقك ضرر برفض هذا الشاب، فلا حرج عليك في الزواج ولو لم يرتض والدك، فطاعة الوالدين تجب في المعروف، وليس من المعروف طاعتهما فيما فيه ضرر على الولد. الولي شرط لصحة النكاح، وإذا خشيت المرأة أن يعضلها وليها، فلترفع أمرها إلى القاضي الشرعي أو المراكز الإسلامية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131417