العودة إلى البحث

كيف يعدل رجل متزوج من اثنتين بين زوجتيه في النفقات، مع اختلاف عدد أطفالهما وأعمارهم؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

العدل بين الزوجات في النفقة يكون بإيفاء كل زوجة حاجتها من المطعم والكسوة والمسكن بالمعروف. أما نفقة الأولاد فواجبة على أبيهم ما داموا محتاجين، ولا علاقة لها بالعدل بين الزوجات. ليس العدل أن يسوي الزوج بين نفقة زوجة وأولادها الثلاث ونفقة الزوجة الأخرى وولدها الرضيع، بل ينفق على كل زوجة قدر الكفاية، وينفق على أولاده بالمعروف. وذكر الشيخ ابن جبرين أن الزوج يعطي الزوجات قدر حاجتهن، ويعطي الأولاد قدر حاجتهم، فالأولاد نفقتهم نفقة أقارب، والزوجات نفقتهن نفقة معاوضة. يسوي بين الزوجات في النفقة التي تخصهن، أما أم الأولاد فيعطيها نفقة أولادها، والتي ليس لها أولاد لا تطالبه بالمثل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي