هل يجوز للمرأة السفر للحج مع ربيبها وزوج ربيبتها الذي يعتبر محرمًا لها؟ وهل يجوز لجارة أن تسافر للحج مع ابن جارتها وهو ليس بمحرم لها؟
يشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرم يرافقها في سفرها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ"، والراجح أنه لا بد من محرم، سواء كان ذلك في حج الفريضة أو النافلة.
وليس لزوج المرأة محرمًا لها، فلا يجوز لها أن تسافر معه للحج.
ولا يجوز للمرأة أن تسافر مع جارتها أو ابن جارتها، أو عمتها أو خالتها أو أمها؛ لأنهم ليسوا محارم لها. فإن لم تجد المرأة محرمًا من الرجال، فلا يجب عليها الحج لفقد شرط الاستطاعة الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6151