هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته: "أنت طالق" وهو غاضب وتحت تأثير المخدر، وهل يختلف الحكم بوقوع خلوة دون الدخول؟
إذا طلق الزوج زوجته طلاقًا صريحًا وهو مدرك لما يقول وغير زائل العقل، فطلاقه نافذ حتى لو كان غاضبًا أو سكرانًا. إذا وقع الطلاق قبل الدخول والخلوة فهو طلاق بائن لا يملك الزوج فيه الرجعة إلا بعقد جديد، أما بعد الخلوة التي يمكن فيها الوطء فلها حكم الدخول عند بعض أهل العلم، ويملك المطلق بعدها الرجعة دون حاجة لعقد جديد. ويجب على الزوج التوبة النصوح من تعاطي المخدرات لكونه منكرًا وكبيرة من الكبائر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153362