هل الأمر في حديث: (إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه) للوجوب أم للاستحباب؟
اختلف العلماء في كيفية النزول إلى السجود: فذهب الجمهور (أبو حنيفة والشافعي وأحمد في رواية) إلى تقديم الركبتين، مستدلين بحديث وائل بن حجر. وذهب المالكية والأوزاعي وبعض أهل الحديث (ومالك وأحمد في رواية أخرى) إلى تقديم اليدين، مستدلين بحديث "إذا سجد أحدكم فلا يبرك بروك الجمل". والمسألة خلاف سائغ لا إنكار فيه، والخلاف في الأفضلية. وقد ورد عن الصحابة مثل عمر وابن مسعود تقديم الركبتين، وعن ابن عمر تقديم اليدين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97586