العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعتبر الدم الفاتح والكدرة الذي نزل في موعد الحيض مانعًا من الصلاة، خاصة وأنه لم ينزل بعده شيء آخر غير إفرازات الطهر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الدم العائد بعد انقطاع الحيض يُعد حيضاً إذا كان بينه وبين الحيضة السابقة خمسة عشر يوماً فأكثر، وهو أقل مدة الطهر بين الحيضتين. أما إذا عاد الدم لأقل من خمسة عشر يوماً من الحيض السابق، فإن كان مجموع أيام الدمين والنقاء بينهما خمسة عشر يوماً فأقل، فذلك كله حيضة واحدة. وإن عاد الدم لأقل من خمسة عشر يوماً وكان مجموع الدمين وما تخللهما من نقاء أكثر من خمسة عشر يوماً، فننظر:

إذا بلغ الدم الأول مع النقاء بعده خمسة عشر يوماً، فالأول هو الحيض (ما دام يوماً وليلة فأكثر)، والثاني دم فساد تصلي فيه وتصوم. إذا لم يبلغ الدم الأول مع النقاء بعده خمسة عشر يوماً، وعاد الدم واستمر حتى جاوز مع ما قبله من الدم والنقاء خمسة عشر يوماً، فالمرأة مستحاضة. تعمل بالتمييز الصالح، فإن لم تميز أو كان تمييزها غير صالح، تعمل بالعادة. فإن لم يكن لها عادة، تحيضت ستة أو سبعة أيام بحسب حال غالب النساء.

علامة انقطاع الحيض والطهر هي انقطاع خروج الدم والصفرة والكدرة، والرطوبة البيضاء بعد ذلك ليست بحيض. إذا عاد الدم، تُعد المرأة حائضاً حتى ينقطع، ما لم يتجاوز ما بين طرفي الدم أكثر من خمسة عشر يوماً. يجب قضاء الصلوات التي تُرِكت ظناً بالحيض، إن تبيّن أنه ليس حيضاً، أو إن كان حيضاً وتُرك الاغتسال بعد رؤية النقاء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
99265
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي