العودة إلى البحث

هل يأثم السائل على عدم إخبار جدته بأخذ جزء من مال بيع منزلها لشراء سيارة وأثاث للمنزل، وهل تبرأ ذمته بما يفعله من إعطائها المال خفية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كانت الجدة مميزة وعاقلة، فلا يجوز التصرف في مالها دون إذنها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ". فشراؤكم من مالها سيارة دون إذنها يُعد تعديًا، ويجب التوبة ورد المال إليها فورًا أو استئذانها، وإن خشيتم ضررًا عليها فلا تخبروها وأعيدوا المال بأي وسيلة. أما إذا كانت لا تميز، فإذنها لا يُعتبر. وبخصوص كتابتها المنزل باسم ابنتها (أمكم)، فهذا لا يكفي لاختصاصها به، إذ يشترط في الهبة أن يقبضها الموهوب له في حياة الواهب، والقبض لا يحصل بمجرد الكتابة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي