هل يجوز للأب المقتدر ماليًا وموظفًا أن يطالب ابنته العزباء براتبها أو جزء منه، مع العلم أنها تدرس دراسات عليا ووظيفتها ليست دائمة؟
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يحق للأب الأخذ من مال ولده بغير رضاه إذا كان في كفاية، خلافًا للحنابلة الذين يرون أن للأب أن يأخذ من مال ولده ولو من غير حاجة، بشرط ألا يجحف بماله أو يعطيه لولد آخر. وبناءً عليه، فإن ما يطلبه الوالد مما يضر بالبنت أو يجحف بمالها لا يجب عليها بذله، أما ما لا يضرها فالأولى لها أن تعطيه ولها الأجر العظيم على ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/120351