هل بيع الاستثمارات وشراء غيرها قبل نهاية الحول يعفي من الزكاة، أم أنها تستحق على الربح فقط؟
زكاة عروض التجارة تجب في قيمتها السوقية عند حولان الحول، لا في عينها. وإذا باع التاجر بضاعته قبل الحول واشترى غيرها، فلا تسقط الزكاة، بل يُحسب الحول من امتلاك أصل المال، وتُقوَّم البضاعة بسعرها السوقي عند حولان الحول ويُزكّى الأصل والربح معاً. وإذا اشترى عروض التجارة بمال دون النصاب، يبدأ الحول من اكتمال النصاب. ويُضم الربح إلى أصل المال في حساب الزكاة عند المالكية والحنابلة، وهو قول عند الشافعية وأبي يوسف. أما التحايل لإسقاط الزكاة بشراء أصول ثابتة (كالأراضي) قبل الحول يسقط الزكاة إن كان ذلك في أول الحول، أما إن كان بعد الحول وجبت الزكاة، وإن كان قرب الحول ففيه خلاف. ويجب نصح الصديق بوجوب الزكاة وحرمة التحايل لإسقاطها، وأن يخرج ما وجب عليه؛ لأن الصدقة لا تنقص المال بل تزيده.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91370