هل يقع الطلاق عند تخيل الزوج وتلفظه به أثناء شجاره مع زوجته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يقع الطلاق إلا بقصد الزوج النطق به بلفظ صريح أو كناية مع نية إيقاعه. فما ذكرته هو عدم قصد لإنشاء التلفظ بالطلاق، بل جرى على لسانك على نحو يشبه الهذيان، وبالتالي فلا يقع به طلاق. ولو افترضنا قصدك التلفظ به ولم يكن هذيانا، فقولك: "حينئذ سوف أقول لها أنت طالق" هو وعد بالطلاق، والوعد بالطلاق لا يلزم به شيء. فعلى كل حال الطلاق غير واقع بما ذكرت.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121783
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 121783
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي