ما حكم من أطعم أكثر من عشرة مساكين شكًّا منه أن تكون عليه كفارة يمين سابقة وهو لا يعلم، وهل يُجزئ أجر الإطعام المقصود وغير المقصود؟
إذا كان الشك في انعقاد اليمين فلا يجزئه الإطعام إذا تبين أن عليه كفارة أخرى. أما إذا كان الشك في الحنث، فيجزئه هذا الإطعام بنية الكفارة عن اليمين الأخرى، والتكفير قبل الحنث جائز. وفي حال عدم الإجزاء، يرجى أن تُكتب له صدقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/149931