هل يجوز إعطاء قيمة إطعام عشرة مساكين لامرأة واحدة، علمًا بأنها أم لستة أفراد، ويتبقى أربعة مساكين؟
من نذر طاعة لله وعجز عنها، فعليه كفارة يمين. فإن كنت نذرت طاعة ولم تفِ عجزًا، فعليك كفارة يمين فقط. الاكتفاء بحال المسكينة وأنها أم لستة أولاد مساكين لا حرج فيه عند إعطائها من الزكاة إذا لم تكن غنية. أما دفع قيمة الإطعام بدلًا عنه، فالجمهور على عدم إجزائه، خلافًا للحنفية. وعلى القول بصحة ما فعلت، بقي عليك إطعام أربعة مساكين، ويمكن توكيل شخص أو جمعية موثوق بها لدفع الكفارة للمستحقين ولو خارج بلدك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/183060