هل يجوز إطعام عشرة مساكين كفارة يمين بتفطير عشرة صائمين عبر مراكز خيرية مع دفع المال، وهل هذا يجزئ عن إشباعهم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا بد في كفارة اليمين من إطعام عشرة مساكين، ويدفع لكل مسكين مد من طعام (حوالي 750 جرامًا من الأرز)، نصف صاع (كيلو ونصف تقريبًا)، ويجزئ صنع الطعام ودعوة المساكين إليه، لكن الأحوط تمليكهم الطعام. كما يجزئ تفطير عشرة مساكين صائمين إذا دفع إليهم طعام أكلة أخرى، ولكن لا يجزئ صرفها لغير المساكين، وإذا وكلت جمعية لإخراج ، فيجب أن تبين لهم أنها كفارة يمين وتتأكد من صرفها في مصارفها الصحيحة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110525
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 110525
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي