العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إطعام عشرة مساكين كفارة يمين بتفطير عشرة صائمين عبر مراكز خيرية مع دفع المال، وهل هذا يجزئ عن إشباعهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا بد في كفارة اليمين من إطعام عشرة مساكين، ويدفع لكل مسكين مد من طعام (حوالي 750 جرامًا من الأرز)، والأحوط نصف صاع (كيلو ونصف تقريبًا)، ويجزئ صنع الطعام ودعوة المساكين إليه، لكن الأحوط تمليكهم الطعام. كما يجزئ تفطير عشرة مساكين صائمين إذا دفع إليهم طعام أكلة أخرى، ولكن لا يجزئ صرفها لغير المساكين، وإذا وكلت جمعية لإخراج الكفارة، فيجب أن تبين لهم أنها كفارة يمين وتتأكد من صرفها في مصارفها الصحيحة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
110525
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي