هل يجوز إعطاء كفارة يمين واحدة لرجل فقير لإطعام عشرة مساكين في بيته، مع عدم اليقين من كيفية تقسيمها؟
لا يجوز إعطاء الكفارة الواحدة لمسكين واحد، بل يجب توزيعها على عشرة مساكين، كما في قول الله تعالى: "فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ". يجوز إعطاء الكفارة الواحدة أو عدة كفارات لأسرة مكونة من عشرة أفراد فقراء، لكن يجب دفع مال الصغير إلى وليه. إذا كانت الأسرة تشتمل على عشرة مساكين، يجوز دفع الكفارات كلها دفعة واحدة. ومع ذلك، من الأفضل إخراج الكفارات بشكل متفاوت، كأن تطعم الأسرة كفارة كل يوم حتى تنتهي الكفارات، لتجنب خلاف بعض العلماء الذين يرون أن إعطاء المساكين العشرة أكثر من كفارة في يوم واحد لا يجزئ إلا عن كفارة واحدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141563