هل هناك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ترك أضواء المساجد مضاءة بعد الصلاة بدعوى أن ذلك من الإسراف؟
لم يرد حديث يأمر بإطفاء سُرج المسجد، المروي عن جابر رضي الله عنه بخصوص إطفاء المصابيح عند الرقاد يخص المنازل وليس المساجد، والعلة فيه غير موجودة في السرج الحديثة. يجوز إبقاء سراج المسجد إذا وجدت مصلحة، وإلا فيطفأ لمنع ضياع المال، خاصة إذا كان من مال . اختلف الفقهاء في حكم إبقاء السراج طول الليل بلا حاجة، فمنهم من أجازه عند وجود المنتفعين بالمسجد، ومنهم من قيده بما لا يزيد على تفادياً للسرف أو التشبه بالنصارى، واستثنى بعضهم المساجد التي جرت العادة فيها بالإضاءة طوال الليل أو شرط الواقف ذلك. يجوز الدراسة بنور سراج المسجد ما دام ضمن وقت الحاجة ، أو ما لا يزيد عن ثلث الليل. أما إذا ترتب على السراج مصلحة كدلالة على المسجد، فإبقاؤه مشروع بقدر تحقيق المصلحة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71019
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 71019
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي