هل تأثم المرأة وتكون وظيفتها محرمة إذا عملت في بيئة عمل مختلطة ملتزمة فيها بالشروط الشرعية، بينما لا يلتزم بعض الزملاء، مع افتراض أمن الف فتنة، وهل يختلف الحكم إذا كانت مضطرة للعمل في ظل ندرة فرص العمل غير المختلطة؟
إذا كانت المرأة تأمن الفتنة وتلتزم بالضوابط الشرعية في عملها، فلا حرج عليها، وعليها النصح والتوجيه ما أمكنها. وينبغي الاجتهاد في البحث عن بيئة عمل صالحة. تحريم العمل في أماكن المنكرات هو حكم شرعي لمصالح ظاهرة، وحالة الضرورة تبيح المحظورات لكنها تقدر بقدرها، لقوله تعالى: "وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ" وقوله: "فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/196294