هل يُعد مُخطئًا مَن يسعى لاسترداد سيارة سجلها باسم زوجته السابقة التي لم تدفع ثمنها، وقام بحجزها ومنع بيعها، وطلب تسجيلها للأولاد، مع العلم أنها أعطته ذهبًا يعادل خُمس ثمن السيارة بعد تسجيلها باسمها؟
إذا وهبت السيارة لزوجتك بلا مقابل وحازتها، فليس لك الحق في الرجوع عنها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده"، وقوله: "العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه". أما إذا كانت الهبة مقابل دوام الحياة الزوجية، فلك الحق في الرجوع عنها، وكذلك إذا أعطتك زوجتك الذهب مقابل هبتك لها السيارة، فلها الرجوع فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106989