العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعد مُخطئًا مَن يسعى لاسترداد سيارة سجلها باسم زوجته السابقة التي لم تدفع ثمنها، وقام بحجزها ومنع بيعها، وطلب تسجيلها للأولاد، مع العلم أنها أعطته ذهبًا يعادل خُمس ثمن السيارة بعد تسجيلها باسمها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا وهبت السيارة لزوجتك بلا مقابل وحازتها، فليس لك الحق في الرجوع عنها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده"، وقوله: "العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه". أما إذا كانت مقابل دوام الحياة الزوجية، فلك الحق في الرجوع عنها، وكذلك إذا أعطتك زوجتك الذهب مقابل هبتك لها السيارة، فلها الرجوع فيه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
106989
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي