هل يجوز للرجل تناول أدوية مثبطة للشهوة الجنسية، حتى لو كانت ضارة، تجنباً للوقوع في الحرام، سواء كان مسافراً بعيداً عن زوجته، أو مقيماً معها وكانت معذورة أو غير معذورة ولكن نفسيتها لا تسمح، مع عدم قدرته على الزواج بأخرى لأسباب اجتماعية ومادية؟
الأولى بالشباب استخدام العلاج النبوي: الزواج أو الصيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء".
لا بأس باستخدام دواء لتخفيف الشهوة إذا خشي الوقوع في الحرام، بشرط ألا يضر بالبدن أو القدرة على الإنجاب. أما إذا كان للدواء مضاعفات، فيرجع للطبيب المسلم الثقة لتقدير الضرر، فإن كان يسيراً جاز، وإن كان كبيراً فلا يجوز، وعلى المسلم مجاهدة نفسه وتجنب البيئة المحفزة على الحرام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/81602