ما حكم من عاهد الله على طاعات غير مقيدة بوقت، ثم نسي عهده أحيانًا أو فترت همته، فهل يلزمه كفارة عن هذا النسيان أو التقصير غير المقصود؟ وهل يعتبر بذلك قد نقض العهد كليًا ودخل في قوله تعالى: {الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ}؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العهود التي يلتزم بها الشخص قربة لله تعالى هي نذر ويمين، وما ليس بقربة هو يمين فقط. يجب المحافظة على هذه العهود، وعند التقصير وعدم القدرة على الوفاء تلزم كفارة يمين. هذا العهد ينحل بأول حنث وتلزم كفارة واحدة. نقض هذا النوع من العهود يلزم الوفاء به ويأثم من نقضه لغير عذر، لكنه لا يدخل في حكم الآية الكريمة: "الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه"، لأن هذه الآية جاءت في وصف الكفار.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147260
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 147260
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي