ما حكم حصول المسلم على راتب تقاعدي من دولة كافرة، بواسطة تزوير أوراق تثبت خدمته لعدد السنين المطلوب، مقابل حصول المزور على مبلغ مقطوع من أموال التقاعد؟
ما فُهم من السؤال أن الأخ عمل ثماني سنوات ويريد أن يدفع رشوة ليُزَوَّر له أوراق بأنه عمل عشر سنوات، وهذا تزوير لا يجوز. فيجب عليه إما أن يعمل المدة المطلوبة لاستحقاق المال والحقوق، أو يكف عن التزوير والتحايل، فالتزوير محرم لقوله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ثلاثاً؟ ... الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، ألا وقول الزور، وشهادة الزور». والزور هو الكذب ووصف الشيء على خلاف ما هو عليه. وكون الدولة المسلمة تابعة لدولة غير مسلمة لا يبيح التزوير. وعمل الشخص شرطيًا في دولته المسلمة لا حرج فيه ما لم يباشر حرامًا أو يعين عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174379