ما حكم قتال من قام بالتشهير بمسلم، كالزنا، وهل يجوز قتله إذا لم يرتدع واستمر بالتشهير، في حال عدم وجود ولي أمر يحكم بأمر الله في تلك الدولة؟
لا يُباح قتل المسلم إلا بواحدة من ثلاث: القتل عمداً، أو الزنا بعد إحصان، أو الردة ومفارقة الجماعة، والتّشهير ليس من موجبات إباحة دم المسلم. والقذف عقوبته الجلد ثمانين جلدة، وتنفيذ العقوبات والحدود ليس موكولاً لآحاد الناس.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/161983