ما حكم لبس المجوهرات التي بها فصوص زرقاء اللون؟.
يباح للرجل التختم بجميع المعادن والألوان ما عدا الذهب، وعليه فلا حرج في احتواء حُلي المرأة على الفصوص.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114601