ما حكم إرثنا الذي تركه والدنا، مع العلم أنه توفي قبل أن يتنازل عن نصيبه في إرث والدته لأخواته البنات، وهل أخذن نصيبهن كاملًا أم لا؟
ظلم بعض الورثة أو الانتقاص من حقوقهم منكر لا يجوز، ويتأكد ذلك مع الضعفاء كالأيتام والنساء. يجب على العم الذي قسّم التركة وحصل فيها غبن لأخواته أن يعيد لهن حقوقهن كاملة، أو يستسمحهن حتى يرضين بالتنازل بطيب نفس إن كن أهلاً لذلك، وهو البالغ الرشيد، فالحقوق ستُؤدى يوم القيامة. أما إرث السائل من أبيه، فالظاهر أنه حلال ما دامت القسمة التي ذكرت حصلت بالتراضي بين البالغين الراشدين، لأن قسمة التراضي لا يشترط فيها التعديل، ولا يؤثر عليها تفاوت الأنصبة أو غبن البعض ما دام التراضي حاصلاً. ونية الأب التنازل عن نصيبه من تركة والدته لأخواته لا يترتب عليها شيء من قبله أو من قبل الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/75914