العودة إلى البحث
السؤال

هل لبنت الابن الحق في ميراث جدها المتوفى الذي لم يوصِ لها بشيء، وتم تقسيم تركته على زوجته، وبناته، وأخيه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بنت الابن ليس لها نصيب في تركة جدها؛ لاستغراق البنات الثلثين وعدم وجود مُعَصِّب لها، سواء كانت غنية أو فقيرة، إلا إذا أوصى لها الجد بما لا يزيد عن ثلث . ويُستحب للورثة إعطاؤها شيئًا من التركة عند القسمة؛ تطييبًا لخاطرها، عملاً بقوله تعالى: "وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
157168
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي