هل لبنت الابن الحق في ميراث جدها المتوفى الذي لم يوصِ لها بشيء، وتم تقسيم تركته على زوجته، وبناته، وأخيه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بنت الابن ليس لها نصيب في تركة جدها؛ لاستغراق البنات الثلثين وعدم وجود مُعَصِّب لها، سواء كانت غنية أو فقيرة، إلا إذا أوصى لها الجد بما لا يزيد عن ثلث . ويُستحب للورثة إعطاؤها شيئًا من التركة عند القسمة؛ تطييبًا لخاطرها، عملاً بقوله تعالى: "وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157168
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 157168
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي