هل لبنت الابن الحق في ميراث جدها المتوفى الذي لم يوصِ لها بشيء، وتم تقسيم تركته على زوجته، وبناته، وأخيه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بنت الابن ليس لها نصيب في تركة جدها؛ لاستغراق البنات الثلثين وعدم وجود مُعَصِّب لها، سواء كانت غنية أو فقيرة، إلا إذا أوصى لها الجد بما لا يزيد عن ثلث . ويُستحب للورثة إعطاؤها شيئًا من التركة عند القسمة؛ تطييبًا لخاطرها، عملاً بقوله تعالى: "وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157168
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 157168
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي