هل تعتبر مصاريف الحج التي سددها الوالد المتوفى واستردتها الورثة حقاً لهم، أم يجب الاحتفاظ بها للحج عنه؟
إذا كان الوالد قد حج حجة الإسلام سابقًا، يُردّ المبلغ للورثة ويُقسم شرعًا. أما إذا لم يحج حجة الإسلام، فله حالتان:
1. إذا لم تتوفر له الاستطاعة إلا في هذه المرة ومات قبل الحج، يُردّ المبلغ للورثة ويُقسم شرعًا، وإن أرادوا دفعه للحج عنه فهو بر يؤجرون عليه.
2. إذا توفرت له الاستطاعة في سنين ماضية ولم يحج مع تمكنه، فيجب الحج عنه من التركة قبل قسمتها، وهو المفتى به عند كثير من أهل العلم. وهناك رأي آخر يرى عدم الحج عنه من التركة، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين، ويرى أن من ترك الحج تهاونًا مع قدرته لا يجزئه الحج عنه بعد موته، لكن القول الأول هو المفتى به، وعليه يدفع من المال ما يحج به عنه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124486