العودة إلى البحث

هل يجوز لأحد الأبناء الحج عن والدهم المتوفى بماله الخاص، علمًا أن والدهم كان يملك المال والصحة لأداء فريضة الحج ولكنه لم يحج خشية الفقر في كبره؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

على من كان قادرًا على الحج أن يبادر به، فتركه كبيرة من الذنوب، قال تعالى: "وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ". وقد ورد أن من ملك زادًا وراحلة ولم يحج فلا يضره مات يهوديًا أو نصرانيًا. وعلى القادر على الحج ألا يسوء الظن بربه، فبذل المال في الحج لا يعرض للفاقة، بل هو سبب لسعة الرزق ونفي الفقر، قال صلى الله عليه وسلم: "تابعوا بين الحَجِّ وَالعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الفَقْرَ وَالذُّنُوبَ". وإن مات هذا الرجل قبل الحج، وجب إخراج ما يحج به عنه من تركته قبل قسمتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي