هل يجوز للزوجة أخذ موانع حمل دون إذن زوجها، مع العلم أنها حامل وتنجب سنوياً، وتخشى على صحتها ونفسيتها من تتابع الحمل والولادة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إيجاد النسل من مقاصد وحق للزوجين، ولا يجوز لأحدهما منع الآخر منه إلا برضاه. لكن إذا تضررت المرأة من تقارب الحمل والولادة، فلها الحق في الرفض، وليس للزوج إرغامها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار". وإذا تضررت من تتابع الحمل فلا حرج عليها في أخذ موانعه، ولو بدون إذن الزوج، مع مراعاة الضوابط الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/81526
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 81526
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي