هل يمكن الزواج دون ولي أمر في حال رفض الأهل لكلا الطرفين بسبب ترك الأب للصلاة وارتداده، وهل يجوز للإمام أن يكون الولي بناءً على الحديث "فالسلطان ولي من لا ولي له"، مع الأخذ في الاعتبار الحديث "لا نكاح إلا بولي"، وإمكانية عقد الزواج في بلد آخر لتجنب الزنا؟
الزواج بلا ولي باطل عند جمهور العلماء، وأحق الناس بتزويج المرأة أبوها، ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم، ثم العمومة. وإذا فقد الأب أهلية الولاية، تنتقل الولاية إلى الأبعد من الأولياء على الترتيب المذكور، فإن لم يكن لها ولي صالح، يزوجها القاضي المسلم بإذنها لقوله صلى الله عليه وسلم: "فالسلطان ولي من لا ولي له". وإذا امتنع الولي عن تزويج المرأة من كفئها فهو عاضل، ولها رفع الأمر للقاضي ليزوجها أو يأمر وليها بتزويجها. فلا يجوز الزواج دون ولي، ولا يصح أن يتولى العقد إمام المسجد أو غيره ما دام بإمكانها التزوج عن طريق الولي أو القاضي المسلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131133