العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة المطلقة أن تولي في زواجها إمام المسجد أو أحد رجال الدين الصالحين، دون علم أخيها الذي يرفض زواجها ويهددها بسبب زواجها السابق، مع توفر شروط الزواج الصحيح، وهل تعتبر هذه الحالة من حالات نقل الولاية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

زواج المرأة بلا ولي باطل عند العلماء، وأحق الناس بتزويج المرأة أبوها، ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم، ثم العمومة.

وإذا كان الأخ فاقداً لأهلية الولاية، تنتقل الولاية إلى الأبعد من الأولياء على الترتيب السابق. فإن لم يكن لها ولي صالح، يزوجها القاضي المسلم بإذنها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "فالسلطان ولي من لا ولي له".

وإذا كان الأخ أهلاً للولاية ولكنه عاضل لها، ففي جواز انتقال الولاية للأبعد من الأولياء دون الرجوع للحاكم خلاف، والراجح انتقالها الأبعد.

وعليه؛ لا يجوز أن تتزوج هذه المرأة بولاية إمام مسجد أو غيره، ما دام بإمكانها التزوج عن طريق الولي أو القاضي المسلم.

ولا يجوز إخفاء الزواج من أجل استدامة الأم رغم وجود حاضن مطالب بها. وعند التنازع في مسائل الحضانة يرجع إلى القاضي الشرعي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
132266
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي