العودة إلى البحث
السؤال

هل يصح لأحد الشيوخ أن يكون ولياً للمرأة المسلمة في زواج المسيار، وذلك لعدم صلاة والدها، مع العلم بأن الزوج لا ينوي الطلاق، ويمكن أن يتحول الزواج رسمياً بعد انتهاء البعثة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الزواج بلا ولي باطل عند العلماء، وأحق الناس بتزويج المرأة أبوها ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم، ثم العمومة. وإذا فقد الأب أهلية الولاية تنتقل الولاية لمن بعده، وإذا لم يكن لها ولي صالح فيزوجها القاضي المسلم بإذنها لقوله صلى الله عليه وسلم: "فالسلطان وَلِي من لا وَلِي له". وإن تعذّر وجود القاضي المسلم، فيتولى زواجها رجل يوثق بعدالته بإذنها. والولاية لا تسقط بالفسق، وترك تهاونا يعد فسقا وليس كفرا. والأصل الالتزام بشروط الجهة المانحة للبعثة ما لم تكن مخالفة للشرع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
128312
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي