هل يصح لأحد الشيوخ أن يكون ولياً للمرأة المسلمة في زواج المسيار، وذلك لعدم صلاة والدها، مع العلم بأن الزوج لا ينوي الطلاق، ويمكن أن يتحول الزواج رسمياً بعد انتهاء البعثة؟
الزواج بلا ولي باطل عند جمهور العلماء، وأحق الناس بتزويج المرأة أبوها ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم، ثم العمومة. وإذا فقد الأب أهلية الولاية تنتقل الولاية لمن بعده، وإذا لم يكن لها ولي صالح فيزوجها القاضي المسلم بإذنها لقوله صلى الله عليه وسلم: "فالسلطان وَلِي من لا وَلِي له". وإن تعذّر وجود القاضي المسلم، فيتولى زواجها رجل يوثق بعدالته بإذنها. والولاية لا تسقط بالفسق، وترك الصلاة تهاونا يعد فسقا وليس كفرا. والأصل الالتزام بشروط الجهة المانحة للبعثة ما لم تكن مخالفة للشرع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128312