هل عدم صلاة الأخ غير المسلم تجعله غير مؤهل ليكون ولياً على أخته المسلمة في الزواج؟ وما هو الإجراء في حال عدم وجود ولي مسلم من الأقارب، وهل يمكن لإمام المسجد أن يقوم بدور القاضي في تزويج المسلمة المقيمة في بلد غير إسلامي؟ وهل يؤثر عدم تكافؤ الزوجين على صحة العقد؟
إذا كان أخوك منكرًا لوجوب الصلاة، فهو كافر ولا يصح أن يكون وليًا لك. إذا كان مقرًا بوجوبها لكنه يتركها كسلًا، فإن كنت تقلدين من يقول بكفر تارك الصلاة مطلقًا، فلا يجوز أن يكون وليًا لك، وإن كنت تقلدين من يقول بعدم كفره، فلا مانع من ولايته.
إذا لم يكن أحد من عصباتك صالحًا للولاية، فالذي يزوجك هو القاضي الشرعي المسلم، ولا يجوز أن يزوجك إمام المسجد أو غيره ما دام في البلد قاض. إذا لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان، فيجوز لرجل عدل أن يزوجها بإذنها إذا احتاط لها في الكفء والمهر، خاصة إن لم يكن في المنطقة قاض.
اشتراط الكفاءة لصحة النكاح محل خلاف بين العلماء، وأكثرهم على صحة الزواج بغير كفء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/139247