العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لي الزواج من رجل صالح دون موافقة والديّ، اللذين يرفضان زواجي منه بسبب دينه، وهل يمكن أن يكون وليي في هذه الحالة القاضي أو إمام المسجد، خاصة وأنني أعيش في بلد أجنبي فراراً من الاضطهاد الديني في بلدي الأم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا منع الأب ابنته من الزواج بكفء لغير مسوغ شرعي، فلها رفع الأمر للقاضي الشرعي ليزيل الضرر ويزوجها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "السلطان ولي من لا ولي له". فإن رفض الأب بعد أمر السلطان له بالإنكاح، زُوّجت عليه، وليس لإمام المسجد أن يتولى نكاحها لمجرد كونه إمامًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
161625
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي