هل يجوز لي الزواج من رجل صالح دون موافقة والديّ، اللذين يرفضان زواجي منه بسبب دينه، وهل يمكن أن يكون وليي في هذه الحالة القاضي أو إمام المسجد، خاصة وأنني أعيش في بلد أجنبي فراراً من الاضطهاد الديني في بلدي الأم؟
إذا منع الأب ابنته من الزواج بكفء لغير مسوغ شرعي، فلها رفع الأمر للقاضي الشرعي ليزيل الضرر ويزوجها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "السلطان ولي من لا ولي له". فإن رفض الأب بعد أمر السلطان له بالإنكاح، زُوّجت عليه، وليس لإمام المسجد أن يتولى نكاحها لمجرد كونه إمامًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/161625