كيف يقسم الإرث إذا ترك الميت أبًا وأمًا وزوجة وبنتين وأخوين شقيقين وثلاث أخوات شقيقات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فلأمه السدس فرضًا، ولأبيه السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث، ولزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث، ولابنتيه الثلثين فرضًا. لا يرث الإخوة والأخوات شيئًا لحجبهم بالأب. المسألة عائلة، وتقسم على سبعة وعشرين سهمًا: للأم أربعة، وللأب أربعة، وللزوجة ثلاثة، وللبنتين ستة عشر (لكل واحدة ثمانية).
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125434
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 125434
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي