كيف يقسم الإرث إذا ترك الميت أبًا وأمًا وزوجة وبنتين وأخوين شقيقين وثلاث أخوات شقيقات؟
إذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فلأمه السدس فرضًا، ولأبيه السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث، ولزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث، ولابنتيه الثلثين فرضًا. لا يرث الإخوة والأخوات شيئًا لحجبهم بالأب. المسألة عائلة، وتقسم التركة على سبعة وعشرين سهمًا: للأم أربعة، وللأب أربعة، وللزوجة ثلاثة، وللبنتين ستة عشر (لكل واحدة ثمانية).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125434