العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الأموال المكتوبة باسم بعض الورثة في شهادات ادخار، وهل يجوز أخذ النصيب الشرعي من هذه الأموال المخصصة لهم، وترك الباقي ليوزع شرعيًا مع محاسبة الرافضين للقسمة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المال الذي تركه الوالد باسم بعض أولاده يجب قسمته على جميع الورثة؛ لأنه ليس هبة، بل فعله الوالد للتخلص من الضرائب، أو هو هبة جائرة تلزم إعادتها . قال شيخ ابن تيمية: " من قولي العلماء، أن الذي خَصَّ بناته بالعطية دون حَمْلِهِ: يجب عليه أن يرد ذلك في حياته، وإن مات ولم يرده؛ رُدَّ بعد موته". ويجب على الإخوة إظهار هذا المال ليقسم على الجميع، وما يأخذونه من نصيب غيرهم سحت لا يحل، والنار أولى بكل جسد نبت من سحت. لا يصح تقدير المال وأخذ النصيب، بل يجب أن يرد المال للتركة ويقسم على جميع الورثة. فإن رفض البعض وأصروا على الظلم، فعلى الباقين قسمة مالهم على جميع الورثة عدا الغاصبين. أما الفوائد الربوية التي لحقت المال قبل الوفاة فتضاف للتركة، وما جاء بعد الوفاة فيجب التخلص منه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18974
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي