ما حكم الشرع في إخفاء بعض العملاء بغرض تخفيض الضرائب بناءً على أمر صاحب العمل؟
حكم التهرب من الضرائب والإعانة عليه يعتمد على نوع الضريبة: فإذا كانت الضريبة مشروعة، فلا يجوز التهرب منها أو التحايل عليها، ولا إعانة من يفعل ذلك، لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". أما إذا كانت الضريبة محرمة، فلا حرج في التحايل عليها وإعانة صاحب العمل في ذلك من باب رفع الظلم ونصرة المظلوم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116790