ما حكم الشرع في إخفاء بعض العملاء بغرض تخفيض الضرائب بناءً على أمر صاحب العمل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
حكم التهرب من الضرائب والإعانة عليه يعتمد على نوع الضريبة: فإذا كانت الضريبة مشروعة، فلا يجوز التهرب منها أو التحايل عليها، ولا إعانة من يفعل ذلك، لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". أما إذا كانت الضريبة محرمة، فلا حرج في التحايل عليها وإعانة صاحب العمل في ذلك من باب رفع الظلم ونصرة المظلوم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116790
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 116790
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي