هل يقع المرء في الإثم إذا أعطى صديقه مالًا لمساعدته في زواجه، وعلم أن هذا المال سيُستخدم في حفل زفاف يتضمن أغاني محرمة؟
التيسير على المعسر وإقراض المسلم من فضائل الأعمال ومن المنجيات، فمن فرّج عن مسلم كربة فرّج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. والقرض يجري مجرى شطر الصدقة.
وإذا علمت أن القرض لفعل منكر فلا تُقرضه حتى لا تعينه على الإثم، لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ".
أما إن كان محتاجًا ليكمل مستلزمات الزواج المباحة وتأكدت أنه لن يصرفه في محرم، فلا حرج في إقراضه بل يستحب، ولا إثم عليك بعد ذلك إن ارتكب منكرًا بماله الخاص أو بمال غيره. وينبغي لك نصحه وعظه لترك المنكرات كالموسيقى المحرمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99286