العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التصدق بالمال المكتسب من عمل محرم سابقًا -مع الجهل بالتحريم حينها- على أحد الأقارب المقبل على الزواج، خاصة وأن هذا القريب طلب قرضًا وليس لدى المتصدق ما يقرضه إياه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

سبق أن ما بقي من المال الحرام في يد السائل يُنفَق في وجوه الخير ولا ينتفع به، مع جواز انتفاع التائب بشيء منه إن كان محتاجًا. ومن وجوه الخير إعانة الراغب في الزواج لتحقيق العفاف والإحصان، فلا حرج في إعطاء هذا المال أو جزء منه لقريب مقبل على الزواج. وهذا لا يُعد صدقة أو زكاة، بل هو تخلص من المال الحرام؛ لأن الصدقة والزكاة لا تكون إلا من مال طيب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
24014
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي